قال الحافظ ابن حجر عند شرحه: قوله "وعنده مولى لابن عباس هو كريب روى ذلك محمد بن نصر المروزي في كتاب الوتر له من طريق بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن كريب واخرج من طريق علي بن عبد الله بن عباس قال بت مع أبي عند معاوية فرأيته اوتر بركعة فذكرت ذلك لأبي فقال يا بني هو اعلم قوله فقال دعه فيه حذف يدل عليه السياق تقديره فأتى بن عباس فحكى له ذلك فقال له دعه وقوله دعه أي اترك القول فيه والانكار عليه فإنه قد صحب أي فلم يفعل شيئا الا بمستند وفي قوله في الرواية الأخرى أصاب انه فقيه ما يؤيد ذلك ولا التفات إلى قول بن التين ان الوتر بركعة لم يقل به الفقهاء لان الذي نفاه قول الأكثر وثبت فيه عدة أحاديث نعم الأفضل ان يتقدمها شفع واقله ركعتان واختلف أيما الأفضل وصلهما بها أو فصلهما وذهب الكوفيون إلى شرطية وصلهما وان الوتر بركعة لا يجزئ وشهرة ذلك تغني عن الاطالة فيه" (٢)
عن عائشة "أن رسول الله ﷺ-كان يصلى بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلى ركعتين خفيفتين" (٣).
قال سمعت ابن عمر يحدث أن رسول الله ﷺ-قال «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتر بواحدة»(٤).
قال ابن تيمية: "والمسلم قد يترك المستحب إذا كان في فعله فساد راجح
(١) صحيح البخاري (٣/ ١٣٧٣ رقم ٣٥٥٣). (٢) فتح الباري ابن حجر (٧/ ١٠٤). (٣) في صحيح مسلم، (٢/ ١٦٥ حديث ١٧٥١). (٤) صحيح مسلم (٢/ ١٧٤ حديث رقم ١٧٩٩).