ركعتين إن كان وقت يجوز فيه الركوع ومن دخل المسجد ولم يركع الفجر أجزأه لذلك ركعتا الفجر وإن ركع الفجر في بيته ثم أتى المسجد فاختلف فيه فقيل يركع وقيل لا يركع ولا صلاة نافلة بعد الفجر إلا ركعتا الفجر إلى طلوع الشمس" (١).
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية: في الرجل إذا دخل المسجد في وقت النهي: هل يجوز أن يصلي تحية المسجد؟
فقال: الجواب: الحمد لله.
هذه المسألة فيها قولان للعلماء، هما روايتان عن أحمد:
أحدهما: وهو قول أبي حنيفة، ومالك: أنه لا يصليها.
والثاني: وهو قول الشافعي، أنه يصليها وهذا أظهر، فإن النبي ﷺ قال ﴿إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين﴾. وهذا أمر يعم جميع الأوقات، ولم يعلم أنه خص منه صورة من الصور: وأما نهيه عن الصلاة بعد طلوع الفجر وبعد غروبها، فقد خص منه صور متعددة.
منها قضاء الفوائت، ومنها ركعتا الطواف، ومنها المعادة مع إمام الحي، وغير ذلك.
والعام المحفوظ مقدم على العام المخصوص.
وأيضا: فإن الصلاة وقت الخطبة منهي عنها، كالنهي في هذين الوقتين، أوكد، ثم قد ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: ﴿إذا دخل