الثاني: حديث عائشة: "اشربوا في هذِه الظروف ولا تسكروا"(١).
قال الإمام أحمد: منكر (٢).
= منهم ابن عمر، وابن عباس، وبه قال مالك وأحمد وإسحاق، كذا أطلق قال: الأول أصح، والمعنى في النهي: أن العهد بإباحة الخمر كان قريبًا، فلما اشتهر التحريم أبيح لهم الانتباذ في كل وعاء بشرط ترك شرب المسكر، وكأن من ذهب إلى استمرار النهي لم يبلغه الناسخ. قلت: هناك شاهد في "البخاري" (٥٥٩٢) من طريق جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ الظُّرُوفِ، فقالت الأَنْصَارُ: إنه لابد لنا منها قال: "فَلَا إِذَنْ". (١) أخرجه النسائي ٨/ ٣٢٠ قال: أخبرنا أبو بكر بن علي قال: أنبأنا إبراهيم بن حجاج قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن قرصافة -امرأة منهم- عن عائشة قالت: . . فذكرته موقوفًا. (٢) "ميزان الاعتدال" ٤/ ٣٠٧.