يقول: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن كراء المزارع، ومرة: عن ظهير عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. ومرة يقول: ما خرج عن الربيع. . وكلها أحاديث صحاح إلَّا أنه مختلف عنه، ورأيته يعجبه منها حديث أيوب وسعيد بن أبي عروبة، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان (١).
وقال مرة: ما أراه محفوظًا (٢).
ومرة: روي عن رافع ألوان؛ ولكن أبا إسحاق (٣) زاد فيه: "زرع بغير إذنه" وليس غيره يذكر هذا الحرف.
ثم قال: فإذا كان غصب فحكمه حديث رافع (٤).
وقال مرة: رجح أحمد حديث أبي جعفر على حديث أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج (٥).
(١) "مسند أحمد" ٤/ ١٤٣، "مسائل الإمام أحمد" رواية عبد اللَّه (١٤٥٢). (٢) "تقرير القواعد وتحرير الفوائد" ٢/ ١٢٣. (٣) أخرجه الترمذي (١٣٦٦) قال: حدثنا قتيبة، حدثنا شريك بن عبد اللَّه النخعي، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء وله نفقته". (٤) "مسائل أبي داود" (١٣٠٨)، "تقرير القواعد وتحرير الفوائد" لابن رجب ٢/ ١٤٠. (٥) "تقرير القواعد وتحرير الفوائد" لابن رجب ٢/ ١٤٠. وحديث أبي جعفر الخطمي سبق تخريجه وهو في "سنن أبي داود" (٣٣٩٩). فائدة: قال الحافظ في "الفتح" ٥/ ٣١: قد استظهر البخاري لحديث رافع بحديث جابر وأبي هريرة رادًّا على من زعم أن حديث رافع فرد، وأنه مضطرب، وأشار إلى صحة الطريقين عنه حيث روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قد روى عن عمه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أشار إلى أن روايته بغير واسطة مقتصرة على النهي عن كراء الأرض، وروايته عن عمه مفسرة للمراد، وهو ما بينه ابن عباس في روايته.