الثاني: أن لا تكون حيلة للتوصل إلى الانتفاع بالمبيع دون شرائه.
(١) قوله «فَيَكُوْنَانِ عَلَى شَرْطِهِمَا. وَإِنْ طَالَتِ الْمُدَّةُ»: اختلف الفقهاء في مدة خيار الشرط على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن المدة تصح ولو كانت طويلة إذا كانت محددة دليل ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث السابق «المسلمون على شروطهم»، فهي مثل الأجل قد يطول وقد يقصر وهذا هو قول الحنابلة (١).
القول الثاني: أن المدة التي تحدد هي ثلاثة أيام، وهذا هو قول الحنفية (٢)، والشافعية (٣).
واستدلوا لذلك بما يلي:
النص الوارد في ذلك عن ابن عمر قال: سَمِعْتُ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ وَكَانَتْ بِلِسَانِهِ لَوْثَةٌ يَشْكُو إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّهُ لا يَزَالُ يُغْبَنُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا بَايَعْتَ فَقَلْ لا خِلابَةَ ثُمَّ أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا ثَلاثَ لَيَالٍ»(٤). أن هذه المدة قريبة كما قال صالح عليه السلام لقومه:{قَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ}(٥)، وقد قال فبلها {وَلا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ}(٦).
(١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١١/ ٢٨٤). (٢) بدائع الصنائع (٥/ ١٧٤)، المبسوط (١٣/ ٤١). (٣) المجموع (٩/ ١٩٠)، نهاية المحتاج (٤/ ١٧). (٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى - كتاب البيوع - باب الدليل على أن لا يجوز شرط الخيارِ في البيعِ أكثر من ثلاثة أيامٍ (١٠٧٦٥). (٥) سورة هود: الآية ٦٥. (٦) سورة هود: الآية ٦٤.