= كما ذكر في الحمد، وهو قول شيخ الإسلام (١)، والمذهب (٢) لا تصح إمامة المتنفل بالمفترض، وهو قول أبي حنيفة (٣)، ومالك (٤)؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلا تَخْتَلِفُوْا عَلَيْهِ»(٥). والصحيح ما ذهب إليه المؤلف من جواز ائتمام المفترض بالمتنفل وذلك لقصة معاذ - رضي الله عنه - حيث «كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْعِشَاءَ الآخِرَةَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلاةَ»(٦). أما الحديث المذكور فمراده - صلى الله عليه وسلم - بعدم الاختلاف عليه في الأركان والواجبات أي في الأفعال.
(١) قوله «وَإِذَا كَانَ الْمَأْمُوْمُ وَاحِدًا، وَقَفَ عَنْ يَمِيْنِ الإِمَامِ» وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وقف ابن عباس عن يساره في قيام الليل أخذه فجعله عن يمينه.
- تنبيه: ثم اعلم أن للمأمومين مع الإمام أربعة مواقف:
الأول: خلفه، وهذا هو الأفضل إن كانوا أكثر من واحد؛ لأن هذا هو المعهود من صلاة الصحابة مع النبي - صلى الله عليه وسلم -.
الثاني: عن جانبيه، وهذا أيضًا صح عنه - صلى الله عليه وسلم - لما رواه أحمد عن الأسود بن يزيد النخعي قال: «دَخَلْتُ أَنَا وَعَمِّي عَلْقَمَةُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ=
(١) الاختيارات الفقهية ص ١٢٧. (٢) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٤/ ٤١٠). (٣) فتح القدير (١/ ٣٢٤، ٣٢٥). (٤) حاشية الدسوقي (١/ ٣٢٩). (٥) أخرجه البخاري في كتاب الإمامة والجماعة - باب إقامة الصف من تمام الصلاة - رقم (٦٨٠)، ومسلم في كتاب الصلاة - باب ائتمام المأموم بالإمام - رقم (٦٢٥). (٦) أخرجه البخاري في كتاب الإمامة والجماعة - باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى - رقم (٦٥٩)، ومسلم في كتاب الصلاة - باب القراءة في العشاء - رقم (٧١١) واللفظ لمسلم من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -.