=لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (١)، والمسيس في الآية الجماع.
والراجح من القولين: هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، فمتى حصلت الخلوة التي يمكن معها الاستمتاع فإنه يثبت المهر وتثبت العدة وإن لم يكن هناك وطء، وهذا هو اختيار شيخنا -رحمه الله- (٢).
وقوله «وإن قال لم أطأها فصدقته»: أي وإن قال الزوج أنه لم يطأها وصدقته في قوله فإن هذا الكلام لا يؤثر في الحكم ما دام أنه قد حصلت خلوة يمكنه فيها الاستمتاع بالمرأة.
- فائدة: وخلاصة الكلام هنا أن المهر يستقر كاملاً بما يلي:
أولاً: الموت أي موت الزوج.
ثانياً: الدخول بالمرأة يعنى الجماع.
ثالثاً: أن يستحل منها ما لا يستحله إلا الزوج من التقبيل، أو اللمس، والنظر إلى الفرج، وما أشبه ذلك.
رابعاً: الخلوة من مميز ممن يطأ مثله بمثله, أي امرأة يوطأ مثلها.
(١) قوله «وَإِنِ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِيْ الصَّدَاقِ أَوْ قَدْرِهِ، فَالقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَدَّعِيْ مَهْرَ المِثْلِ مِنْهُمَا مَعَ يَمِيْنِهِ»: بدأ المؤلف هنا في بيان مسائل الخلاف أي إذا حصل خلاف بين الرجل والمرأة في الصداق, والقاعدة في الخلاف أنه=
(١) سورة النساء: الآية ٢١. (٢) الشرح الممتع (١٢/ ٢٩٤).