=غيره، لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: «مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ»(١). لكن يشترط لذلك شروطٌ:
١ - أن تكون بحالها سالمة لم يتلف بعضها.
٢ - أن لا تزيد زيادة متصلة كالسِمن والكبر وتعلم صنعة، وهذا الشرط على روايتين في المذهب (٢) أصحها عدم اشتراطه لأن النماء إنما كان في ملكه فكانت له كما لو ردها بعيب.
٣ - أن لا يكون البائع قد أخذ من ثمنها شيئاً، فإن قبض بعض ثمنها فلا رجوع له، دليل ذلك ما ثبت عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي قال:«أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً فَأَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ وَقَدْ أَفْلَسَ وَلَمْ يَكُنْ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهِيَ لَهُ وَإِنْ كَانَ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهُوَ أُسْوَةٌ لِلْغُرَمَاءِ»(٣).
٤ - ألا يتعلق بها حق غير حق المفلس، فإن خرجت عن ملكه ببيع أو غيره لم يرجع لأنه تعلق بها حق غيره.
٥ - أن يكون المفلس حيًّا، فإن مات فالبائع أسوة الغرماء.
(١) قوله «وَيُقَسَّمُ الْبَاقِيْ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ عَلَى قَدْرِ دُيُوْنِهِمْ»: أي يقوم القاضي بتقسيم ما بقي من المبيع بقدر ديون الغرماء، ويكون تقسيم ذلك بأن يقسم الباقي من الديون بالنِسَبِ، فما حصل من النسب فهو لكل واحد من دينه.=
(١) أخرجه ابن ماجه - كتاب الأحكام (٢٣٥٨)، وصححه الألباني في سنن ابن ماجه (٥/ ٣٥٨). (٢) المغني (٤/ ٤٥٧). (٣) أخرجه أبو داود - كتاب الإجارة (٣٥٢٢)، وابن ماجه - كتاب الأحكام (٢٣٥٩)، واللفظ له، وصححه الألباني في سنن ابن ماجة (٢/ ٧٩٠).