والأول أظهر وهو أن من قذف غير بالغ لا يُحد، ولكنه يعزر، لأن من لم يبلغ من الذكور والإناث مرفوع عنه القلم، ولا مَعَرَّةَ تلحقه بذنب، لأنه غير مؤاخذ.
٣ - أن يكون حراً، لأن الإحصان يطلق على الحرية، كما في قوله تعالى:{فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}(١) أي: الحرائر، فالرقيق ليس محصناً بهذا المعنى على قول الجمهور.
وقالت الظاهرية: يقام الحد على قاذف العبد، لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيكُمْ حَرَامٌ»(٢)، ولم يفرق في ذلك بين الحر والعبد (٣).
٤ - أن يكون عفيفاً، أي: عفيفاً عن الزنا، لقوله تعالى:{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ}(٤)، أي: العفيفات، جمع محصنة، قال تعالى:{وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا}(٥)، أي: عفت، قال في «لسان العرب»: «يقال: امرأة حَصَانٌ وحاصن، وكُلُّ امرأةٍ عفيفةٍ مُحصنةٌ»(٦).
(١) سورة النساء: الآية ٢٥. (٢) رواه البخاري في كتاب العلم - باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم- «رب مبلغ أوعى من سامع» (٦٧)، ومسلم في كتاب القسامة - باب تغليظ تحريم الدماء (١٦٧٩)، عن أبي بكرة -رضي الله عنه-. (٣) المحلى (١١/ ٢٧٢). (٤) سورة النور: الآية ٤. (٥) سورة الأنبياء: الآية ٩١. (٦) لسان العرب (١٣/ ١٢٠)، مادة: حصن.