(١) قوله «بَابُ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ» اقتصر المؤلف -رحمه الله- هنا على ذكر بعض موجبات الغسل، وهي: الجنابة، وإلا فموجباته أيضًا: الحيض، والنفاس، والإسلام على الصحيح من أقوال أهل العلم، وكذلك الموت.
- تنبيه: جميع موجبات الغسل لا توجب إلا الغسل دون الوضوء لعدم الدليل على إيجاب الوضوء.
(٢) قوله «وَالْمُوْجِبُ لَهُ: خُرُوْجُ الْمَنِيِّ» لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}(١) ولحديث أم سليم - رضي الله عنها- قالت: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِيْ مِنَ الْحَقِّ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ»(٢).
(٣) قوله «وَهُوَ: الْمَاءُ الدَّافِقُ» هذا شرط في المني الخارج الذي يوجب الغسل وهو كونه دفقاً أي بشدة، دليل ذلك قوله تعالى:{فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ}(٣). لكن هل يشترط حصول اللذة في خروجه؟ قولان لأهل العلم: المشهور من المذهب (٤) أنه لا بد من حصول الشهوة بخروجه، =
(١) سورة المائدة: ٦ (٢) أخرجه البخاري في كتاب الغسل - باب إذا احتلمت المرأة - رقم (٢٧٨)، ومسلم في كتاب الحيض - باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني - رقم (٣١٣). (٣) سورة الطارق: ٥ - ٦. (٤) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٢/ ٧٩).