(١) قوله «إِلاَّ أَنَّهَا عِشْرُوْنَ بَنُوْ مَخَاضٍ، وَعِشْرُوْنَ بَنَاتِ مَخَاضٍ، وَعِشْرُوْنَ بَنَاتِ لَبُوْنٍ، وَعِشْرُوْنِ حِقَّةً، وَعِشْرُوْنَ جَذَعَةً»: أي إن الدية في قتل الخطأ مائة من الإبل وعشرون بَنِي مخاض، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، دليل هذا المقدار حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:«دِيَةَ الخَطَأ أَخْمَاساً: عِشْرُونَ حِقَّةً، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ بَنِي لَبُونٍ»(١).
وتكون في شبه العمد مائة من الإبل منها: أربعون في بطونها أولادها، كما في حديث عبد الله بن عمرو المتقدم.
(٢) قوله «وَدِيَةُ الحُرَّةِ المُسْلِمَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ»: أي إن الأنثى من نساء المسلمين ديتها على النصف من دية الذكر، قال الموفَّق:«لا نعلم فيه خلافاً»(٢)، ونقل عن ابن المنذر وابن عبد البر وابن رشد الإجماع على ذلك (٣)، واحتجوا لذلك بما رواه ابن أبي شيبة بسنده عن شريح قال: «أتاني عروة البارقي من عند عمر -رضي الله عنه-: «أن جراحات الرجال والنساء =
(١) أخرجه الدارقطني (٣/ ١٧٣)، وهو حديث ضعيف، لأنه من رواية أبي عبيدة، عن أبيه، وهو لم يسمع منه شيئاً، وأخرجه الأربعة بلفظ: «وَعِشْرُونَ بَنِي مَخَاضٍ» بدل: «بَنِي لَبُونٍ»، قال ابن حجر في «بلوغ المرام» وإسناد الأول أقوى، وأخرجه ابن أبي شيبة (٩/ ١٣٤) من وجه آخر موقوفاً، وهو أصح من المرفوع» ا. هـ. (٢) المغني (١٢/ ٥٣). (٣) المصدر السابق (١٢/ ٥٦)، بداية المجتهد (٤/ ٣٣١).