=فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا قَالَ سَهْلٌ فَتَلاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُوَيْمِرٌ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا فَطَلَّقَهَا ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-» (١).
- الفائدة الثانية: يشترط لصحة اللعان ما يلي:
١ - أن يقذف الزوج زوجته بالزنا في القبل أو الدبر، أو ينفي حملها أو ولدها.
٢ - قيام الزوجية بين المتلاعنين, فلو قذف أجنبية ولم تكن لديه بينة حُد حد القذف, ولا يشترط الدخول بالزوجة، فلو قذف امرأته قبل الدخول بها جاز ملاعنتها بالإجماع (٢).
٣ - أن تكذبه الزوجة في قذفه لها ولا تكون لديه بينة على ما أدعاه ويستمر ذلك إلى انقضاء اللعان.
٤ - أن يكون الزوجان مكلفين؛ أي بالغين عاقلين كما سيذكر ذلك المؤلف، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الصبي إذا قذف امرأته أنه لا يضرب ولا يلاعن (٣).
٥ - الإسلام أي يشترط لصحة اللعان إسلام الزوج، وهذا شرط عند الحنفية (٤)، والمالكية (٥).
(١) ررواه البخاري في كتاب الطلاق - باب من أَجاز طلاق الثلاث (٤٩٥٩) , ورواه مسلم في كتاب اللعان (١٤٩٢). (٢) الإقناع في مسائل الإجماع لابن قطان (٢/ ١٧). (٣) الإجماع لابن المنذر، ص ٨٥. (٤) الهداية مع فتح القدير (٣/ ٢٥١، ٢٥٢). (٥) القوانين الفقهية، ص ٢٤١، والشرح الصغير (٢/ ٦٥٧، ٦٦٥).