(٢) قوله «سَوَاءٌ قَاتَلَ أَوْ لَمْ يُقَاتِلْ عَلى الصِّفَةِ الَّتِيْ شَهِدَ الوَقْعَةَ فِيْهَا، مِنْ كَوْنِهِ فَارِسًا، أَوْ رَاجِلاً، أَوْ عَبْدًا، أَوْ مُسْلِمًا، أَوْ كَافِرًا»: أي يسهم لهم إذا حضروا قاتلوا أو لم يقاتلوا.
وقال مالك (١)، وأبو حنيفة (٢) لا يسهم لهم إلا أن يقاتلوا.
والصواب القول الأول لما جاء عن عمر -رضي الله عنه- أنه قال:«الغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الوَقْعَةَ»(٣).
ولأن غير المقاتل ردء له معين ومستعد للقتال، فأشبه المقاتلين فشاركه كردء المحارب.
(١) المغني مع الشرح الكبير (٢/ ٢٥). (٢) المرجع السابق. (٣) أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٣٠٢ - ٣٠٣)، وسعيد بن منصور (٢/ ٢٨٥)، والطبراني في الكبير (٨/ ٣٨٥)، والبيهقي (٩/ ٥٠)، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ٣٤٠)، وقال: رجاله رجال الصحيح، وقال الحافظ في فتح الباري (٦/ ٢٢٤): إسناده صحيح.