أما الإجماع فقد قال ابن قدامة (٢) في المغني (وقد أجمع أهل العلم على وجوب الجزاء بقتله).
(١) قوله (وَهُوَ: مَا كَانَ وَحْشِيًّا): هذا هو القيد الأول فيما لا يحل للمحرم صيده وهو الحيوان البري المتوحش فما كان بحرياً فلا يحرم اصطياده للمحرم.
قال تعالى:{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ}(٣).
- فائدة (١) لو استأنس البري هل يجوز للمحرم اصطياده؟
الجواب: لا؛ لأنه باعتبار أصله هو بري، فمتى استأنس الظباء أو الأرانب أو البط أو الحمام فلا يحل للمحرم اصطياده.
- فائدة (٢) ما يعيش في البر والبحر إلحاقه بالبري أحوط: لاجتماع جانب الحظر والإباحة فيه فيغلب جانب الحظر.
- فائدة (٣) إذا صاد السمك داخل حدود الحرم كأن تكون بحيرة بها أسماك فهل يجوز؟
قولان؛ والصحيح أنه يجوز لأن المحَّرم صيد البر.
(١) قوله (مُبَاحًا): أي مأكولاً وهذا هو القيد الثاني وخرج به غير المباح، فهو ليس من محظورات الإحرام.
لكن هل يجوز قتله؟
(١) أخرجه البخاري - كتاب الحج - باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال (١٦٩٥)، مسلم - كتاب الحج - باب تحريم الصيد للمحرم (٢٠٦٥). (٢) المغني (٥/ ١٣٢). (٣) سورة المائدة: الآية ٩٦.