=وقوع المؤمنة في الكفر, لأن الزوج يدعوها إلى دينه والنساء في العادة يتبعن الرجال فيما يرون من الأفعال ويقلدونهم في الدين، ولذا أشار الله تعالى في آخر الآية بقوله {أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ}(١) أي يدعون المؤمنات إلى الكفر، والدعاء إلى الكفر دعاء إلى النار.
(١) قوله «وَلا لِمُسْلِمٍ نِكَاحُ كَافِرَةٍ، إِلاَّ الحُرَّةَ الكِتَابِيَّةَ»: أي وكذلك لا يحل لمسلم نكاح الكافرة إلا الحرة الكتابية لكن بشرط أن تكون عفيفة لقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ}(٢)، فالمحصنة هنا هي العفيفة، فيجوز نكاح الكتابية سواء كانت ذمية أو مستأمنة، لكن له من الأضرار الشيء الكثير، فمتى وجدت الحاجة فالأصل الجواز لقوله تعالى:{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ}(٣)، لكن يستثنى الكتابية الحربية, وكذا الأمة الكتابية إلا إذا لم يجد الطّول وخاف على نفسه الزنا.
(٢) قوله «وَمَتَى أَسْلَمَ زَوْجُ الْكِتَابِيَّةِ، أَوْ أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ الكَافِرَانِ مَعًا، فَهُمَا عَلى نِكَاحِهِمَا»: أي إذا أسلم من تزوج الكتابية وبقيت هي على دينها فإنهما يبقيان على نكاحهما لعدم وجود المانع لأن المسلم يجوز له أن=
(١) سورة البقرة: الآية ٢٢٠. (٢) سورة المائدة: الآية ٤. (٣) سورة المائدة: الآية ٥.