=وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في سبي أوطاس:«لا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً»(١).
وهل يجوز الاستمتاع بها دون الوطء كالمباشرة والتقبيل واللمس؟
الجواب: على روايتين في المذهب (٢)، الصحيح أن التحريم إنما يكون في الوطء فقط، وهذا هو قول المؤلف هنا، وهو اختيار ابن القيم -رحمه الله- (٣).
(١) قوله «الثَّانِيْ: أُمُّ الوَلَدِ وَالأَمَةُ الَّتِيْ يَطَؤُهَا سَيِّدُهَا، لا يَجُوْزُ لَهُ تَزْوِيْجُهُمَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهُمَا»: هذا هو الموضع الثاني الذي يجب فيه الاستبراء وهو أم الولد، فإن أعتق أم ولده - وهي التي ولدت من سيدها في ملكه - أو أمة كان يصيبها لزمه أن يستبرأهما، فإن لم يكن قد فعل ذلك لزمهما استبراء نفسيهما.
(٢) قوله «الثَّالِثُ: إِذَا أَعْتَقَهُمَا سَيِّدُهُمَا أَوْ عَتَقَا بِمَوْتِهِ، لَمْ يَنْكِحَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَا أَنْفُسَهُمَا»: هذا هو الموضع الثالث من مواضع الاستبراء، أي إذا أعتق السيد الأمة وأم الولد في حياته وكان يطؤها قبل عتقه لهما، فلا=
(١) رواه أبو داود - كتاب النكاح - باب في وطءِ السبايا (٢١٥٩) , والترمذي - كتاب النكاح - باب ما جاء في كراهية وطء الحبالى من السبايا (١٥٦٤)، قال الألباني: صحيح، انظر: حديث رقم (١٨٧٣)، صحيح سنن أبي داود، وحديث رقم (٧٤٧٩) في صحيح الجامع. (٢) الإنصاف (٩/ ٢٣١) (٣) زاد المعاد (٥/ ٧٣٩).