(١) قوله «بابُ العِدَّةِ»: العدة: واحدة عدد بكسر العين, مأخوذة من عد المال أو الأيام أو غيرها عداً, إذا أحصى آحادها, والكمية المعدودة عِدة وعدة قال الله تعالى:{إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرا}(١)، فإذا أضيفت العدة إلى المرأة فالمراد أيام إقرائها لأنها كمية تعد وتحصى.
والعدة في الشرع: اسم للمدة التي تنتظر فيها المرأة, وتمتنع عن التزويج بعد وفاة زوجها أو فراقه لها, وقيل أيضاً في تعريفها: هي تربص محدد شرعاً, بسبب فرقة نكاح وما الحق به. والمراد بالتربص: الانتظار، كما في قوله تعالى:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ}(٢).
وقولنا «محدد شرعاً»: أي من قبل الشرع، وقولنا «وما الحق به» كوطء الشبهة فإنها تعتد مع أنه ليس بنكاح على أحد القولين، وهو المذهب.
حكم العدة: العدة واجبة بالكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول.