١ - أن تكون مملوكة ملكا كاملا للمعتق، فلا يجوز إعتاق عبد مملوك للغير، كما لا يجوز للمكفر أن يعتق نصف عبد مشترك بينه وبين غيره.
٢ - أن تكون الرقبة كاملة الرق، فلا يجوز إعتاق المدبر، لأنه سيصبح حرًا بعد وفاة سيده، وكذلك أم الولد، أمَّا المكاتب فيجوز التكفير به عند الحنفية.
٣ - أن تكون الرقبة سليمة من العيوب المخلة بالعمل والكسب، فلا يجوز إعتاق مقطوع اليدين أو الرجلين أو أشلهما إلى غير ذلك.
٤ - أن تكون الرقبة مؤمنة، خلافاً للحنفية (١) حيث يرون جواز إعتاق الرقبة الكافرة في غير كفارة القتل.
(١) قوله «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ»: هذه هي الخصلة الرابعة من خصال كفارة اليمين وهي الخصلة الأخيرة، فمن لم يجد ما يُطعم به، أو يكسو، أو يعتق، فإنه يصوم، لقوله تعالى {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ}(٢).
- فائدة: في الشروط المعتبرة لجواز الصيام في الكفارات:
١ - النية: فلا يجوز صوم الكفارة من غير نية من الليل لأنه صوم واجب.
٢ - التتَابع في الصوم: وقد اختلف الفقهاء في اشتراط التتابع في كفارة اليمين إذا كفر بالصوم: فذهب الحنفية (٣) وهو الأصح عند الحنابلة (٤)، =