=كفارة عن الذنب الذي ارتكبه، وهذا المعنى لا يتحقق إذا أطعم من تلزمه نفقته.
٢ - أن يكونوا مسلمين، فلا يجوز عند الجمهور إطعام الكافر من الكفَّارات ذميًا كان أو حربيًا، وأجاز أبو حنيفة (١) إعطاء فقراء أهل الذمة من الكفَّارات لعموم قوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ}(٢)، من غير تفرقة بين المؤمن وغيره، والصواب ما ذهب إليه الجمهور.
٣ - أن لا يكون هاشميًا، لأن الله تعالى جعل لهم ما يكفيهم من خمس الغنائم.
(١) قوله «مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ أَهْلِيْكُمْ»: دليل ذلك قول الله تعالى: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ}(٣).
و«أوسط» بمعنى وسط، وليس بمعنى الأعلى، كما في قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لمعاذ بن جبل -رضي الله عنه- حين بعثه إلى اليمن:«فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ»(٤)، فلو أوجبنا الأعلى لكنَّا أخذنا من كرائم الأموال.
(٢) قوله «أَوْ كِسْوَتُهُمْ»: هذه هي الخصلة الثانية من خصال كفارة اليمين،
أي: كسوة العشرة مساكين، سواء كانوا صغاراً أم كباراً، وسيأْتي في=
(١) المبسوط (٨/ ١٥٠). (٢) سورة المائدة: الآية ٨٩. (٣) سورة المائدة: الآية ٨٩. (٤) رواه البخاري في كتاب الزكاة - باب وجوب الزكاة (١٣٩٥)، (١٤٩٦)، مسلم في كتاب الإيمان - باب الدعاء إلى الشهادتين (١٩).