أـ فيحرم على الرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، أو بين المرأة وأختها لقوله تعالى:{وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ}(١)، وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:«لا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا»(٢)، وكذلك يحرم عليه أن يتزوج أكثر من أربع نسوة.
النوع الثاني: ما كان تحريمه لأجل عارض يزول وهن:
أـ المعتدة حتى تنتهي عدتها؛ فلا يجوز للزوج أن يتزوج المعتدة حتى تنتهي عدتها لقوله تعالى:{وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ}(٣).
ب - الزانية: حتى تتوب وتنقضي عدتها لقوله تعالى: {وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}(٤).
(١) سورة النساء: الآية ٢٣. (٢) أخرجه البخاري في كتاب النكاح - باب لا تنكح المرأة على عمتها (٥١٠٩)، ومسلم في كتاب النكاح - باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها (١٤٠٨)، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-. (٣) سورة البقرة: الآية ٢٣٥. (٤) سورة النور: الآية ٣.