=ابن قيس (١) حينما اختلعت منه امرأته فجعل النبي -صلى الله عليه وسلم- عدتها حيضة وقضى عثمان -رضي الله عنه- به، وهذا هو الراجح، وهو اختيار شيخ الإسلام (٢)، وابن القيم (٣)، وممن سميناه آنفاً غيرهم.
- الفائدة الثانية: عدة الملاعنة: عدة الملاعنة كعدة المطلقة, لأنها مفارقة في حال الحياة, فأشبهت المطلقة عند الجمهور, وذهب ابن عباس رضي الله عنهما أن عدتها تسعة أشهر (٤).
- الفائدة الثالثة: عدة الزانية: اختلف الفقهاء في عدة الزانية على ثلاثة أقوال:
الأول: أنها لا عدة عليها, حاملاً كانت أو غير حامل, واستدلوا على ذلك بقوله -صلى الله عليه وسلم-: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»(٥) , ولأن العدة إنما شرعت لحفظ النسب, والزنا لا يتعلق به ثبوت النسب, ولا يوجب العدة، وهذا مذهب الحنفية (٦)، والشافعية (٧).
(١) رواه البخاري في الطلاق - باب الخلع وكيف الطلاق فيه (٥٢٧٣)، عن ابن عباس رضي الله عنهما. (٢) مجموع الفتاوى (٣٢/ ١١٠). (٣) زاد المعاد (٥/ ١٧٨). (٤) المغني الشرح الكبير (١/ ١٠٣). (٥) أخرجه البخاري في كتاب البيوع - باب تفسير المشبهات (٢٠٥٣)، ومسلم في كتاب الرضاع - باب الولد للفراش وتوقي الشبهات (١٤٥٧)، عن عائشة رضي الله عنها. (٦) بدائع الصنائع (٣/ ١٩٢، ١٩٣). (٧) مغني المحتاج (٣/ ٣٨٤).