الأول: الصداق ملك للمرأة ليس لوليها منه شيء, إلا ما سمحت به عن طيب نفس كما قال تعالى:{وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً}(١)، ولأبيها خاصة أن يأخذ من صداقها, ولو لم تأذن, ما لا يضرها ولا تحتاج إليه لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ»(٢).
ثانياً: يبدأ تملك المرأة لصداقها من العقد, كما في البيع ويتقرر كاملاً بالوطء أو الخلوة بها, وبموت أحدهما كما مر بنا، وكما سيأتي إن شاء الله تعالى.
ثالثاً: إذا طلقها قبل الدخول أو الخلوة, وقد سمي لها صداقاً, فلها نصفه لقوله تعالى:{وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} وأيهما عفا عن نصيبه لصاحبه صح عفوه لقوله: {إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}، ثم رغب في العفو فقال تعالى:{وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى}(٣).
رابعاً: كل ما قبض بسبب النكاح ككسوة لأبيها أو أخيها فهو من المهر.
خامساً: إذا أصدقها مالاً مغصوباً، أو محرماً صح العقد ووجب لها مهر=
(١) سورة النساء: الآية ٤. (٢) سبق تخريجه، ص ٦٨. (٣) سورة البقرة: الآية ٢٣٧.