=عَتَاقَ فِيمَا لا يَمْلِكُ» (١)، فالحاصل أن غير الزوج لا يملك الطلاق قبل العقد على المرأة.
(١) قوله «مُكَلَّفٍ»: هذا هو الشرط الثاني، وهو أن يكون الزوج مكلفاً، فإن كان غير مكلف فلا يصح منه الطلاق, والمكلف هو من اجتمع فيه وصفان: الأول: العقل. ... الثاني: البلوغ.
فإذا طلَّق غير العاقل كالمجنون مثلاً فإنه لا يصح, وكذا لو طلق الصبي فإنه لا يقع.
لكن هل يقع الطلاق من الصبي المميز؟
أقول: سبق تعريف التمييز في كتاب الصلاة, وقلنا بأن سن المميز اختلف في تحديده الفقهاء:
فقال بعضهم: بأن المميز من بلغ سن سبع سنين, وقال بعضهم: المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب.
ومن هنا اختلف الفقهاء في وقوع الطلاق من المميز:
فالمذهب عند الحنابلة (٢) أن طلاق الصبي المميز - وهو الذي بلغ سبع سنين ودخل في الثامنة - يصح. =
(١) أخرجه أحمد (٢/ ١٨٩)، وأبو داود في الطلاق - باب في الطلاق قبل النكاح (٢١٩٠)، والترمذي في الطلاق - باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح (١١٨١)، وابن ماجه في الطلاق - باب لا طلاق قبل النكاح (٢٠٤٧)، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وقال الترمذي «حديث حسن صحيح»، وصححه الألباني في الإرواء (١٧٥١). (٢) الإنصاف (٨/ ٣١٨).