(١) قوله «جُلِدَ الحَدَّ أَرْبَعِيْنَ جَلْدَةً؛ «لِأَنَّ عَلِيًّا -رضي الله عنه- جَلَدَ الوَلِيْدَ بْنَ عُقْبَةَ فِيْ الخَمْرِ أَرْبَعِيْنَ، وَقالَ: «جَلَدَ النَّبِيُّ -رضي الله عنه- أَرْبَعِيْنَ، وَأَبُوْ بَكْرٍ أَرْبَعِيْنَ، وَعُمَرُ ثَمَانِيْنَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ»(١)، وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ. وَسَوَاءٌ كَانَ مِنْ عَصِيْرِ العِنَبِ أَوْ غَيْرِهِ»: شرع المؤلف ببيان عقوبة شارب المسكر، وبين أنها أربعون جلدة، وهو قول الشافعي (٢)، ورواية عن الإمام أحمد (٣)، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (٤)، وتلميذه ابن القيم (٥)، قالوا: وللإمام أن يزيد على الأربعين تعزيزاً، لما ورد عن أنس -رضي الله عنه- «أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الخَمْرَ، فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَينِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ، قَالَ وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبد الرَّحْمَن بن عَوفٍ: أَخَفَّ الحُدُودِ ثَمَانِينَ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ»(٦).
والقول الثانِي: أن عقوبته ثمانون، وهو قول أبي حنيفة (٧)، ومالك (٨) =
(١) رواه مسلم في الحدود - باب حد الخمر (٤٥٥٤). (٢) المهذب (٢/ ٣٦٧). (٣) الشرح الكبير مع الإنصاف (٢٦/ ٤٢٤). (٤) الاختيارات الفقهية، ص ٢٩٩. (٥) زاد المعاد (٥/ ٤٨). (٦) رواه مسلم في كتاب الحدود - باب حد الخمر (٤٥٤٩). (٧) البحر الرائق (٥/ ٣١). (٨) بداية المجتهد (٤/ ٣٩٤).