= الأول: أن جلده يطهر بالدباغ وهذا قول في المذهب (١)، وقول لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢) -رحمه الله-.
الثاني: وهو الصحيح أنه لا يطهر بالدباغ، وهو قول ابن سعدي (٣) واختيارشيخنا (٤) -رحمه الله-؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - «دِبَاغُهَا ذَكَاتُهَا»(٥)، فعبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالذكاة، ومعلوم أن الذكاة لا تكون إلا لما يباح أكله.
ثانيًا: هل يلزم غسل الجلد بعد الدبغ؟ على وجهين: اختار صاحب الإنصاف اشتراط غسل المدبوغ وقال على الصحيح (٦)، والراجح أنه لا يشترط.
(١) وقوله «وَكَذلِكَ عِظَامُهَا» عظم الميتة كذلك نجس وذلك لكونه من أجزائها، وقد قال تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}(٧)،
هذا هو المشهور من المذهب (٨)، وهو مذهب مالك (٩)، والشافعي (١٠).
وفي رواية في المذهب (١١) طهارة عظم الميتة، وقال به أبو حنيفة (١٢)، =
(١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١/ ١٦٣). (٢) مجموع الفتاوى (٢١/ ١٠٣). (٣) المختارات الجلية ص ١١. (٤) الشرح الممتع (١/ ٩١). (٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/ ٦) رقم (٢٠٠٧٣)، والنسائي في كتاب الفرع والعتيرة - باب جلود الميتة - رقم (٤٢٤٣)، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (٣/ ٨٩٠) رقم (٣٩٥٩). (٦) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١/ ١٧١). (٧) سورة المائدة: ٣. (٨) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١/ ١٧٧). (٩) الشرح الصغير على أقرب المسالك (١/ ٢٠ - ٢١). (١٠) الأم للشافعي (١/ ٨)، المجموع شرح المهذب (١/ ٢٩١). (١١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١/ ١٧٧). (١٢) الهداية شرح بداية المبتدئ للمرغيناني (١/ ٢٠)، فتح القدير للكمال بن الهمام (١/ ٩٦).