=وصرح الحنابلة (١) باستثناء امرأة الأمير لحاجته، أو امرأةً طاعنةً لمصلحة فقط، فإنه يؤذن لمثلهما؛ فعن الربيع بنت معوذ قالت:«كنا نغزو مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فنسقي القوم ونخدمهم الماء، ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة»(٢).
٢ - أن يكون حُرَّاً، فلا يجب الجهاد على العبد، لحديث جابر -رضي الله عنه- قال: جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ، فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-:
«بِعْنِيهِ»، فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَينِ أَسْوَدَينِ، ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَداً بَعْدُ حَتَّى يَسْأَلَهُ:«أَعَبْدٌ هُوَ؟ »(٣)، ولأن الجهاد عبادة تتعلق بقطع مسافة، فلم يجب على العبد، كالحج.
٣ - أن يكون مُكَلفَاً، وهو من اجتمع فيه وصفان البلوغ والعاقل، لأن غير المكلف لا يجب عليه شيء من فروع الإسلام، فكذلك الجهاد.
٤ - أن يكون مُستَطِيعَاً، فلا يجب على غير المستطيع، كالمريض، والأعمى، والأعرج، وغير القادر على نفقته، وما يحمله، وما يقاتل به، لأنه عاجز، والعجز ينفي الوجوب شرعاً، قال تعالى:{لَّيْسَ عَلَى الضُّعَفَاء وَلا عَلَى الْمَرْضَى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلّهِ وَرَسُولِهِ}(٤).
(١) المغني (٨/ ٣٦٥). (٢) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير - باب رد النساء الجرحى والقتلى (٢٨٨٣). (٣) أخرجه مسلم في المساقاة - باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلاً (١٦٠٢). (٤) سورة التوبة: الآية ٩١.