لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «اتَّقُوْا اللهَ وَاعْدِلُوْا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ»(١)،
ــ
(١) قوله «لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: اتَّقُوْا اللهَ وَاعْدِلُوْا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ»(١): هذا حديث النعمان بن بشير المشهور، وأصله في البخاري عن النعمان بن بشير «أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلامًا فَقَالَ أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ قَالَ: لا قَالَ فَأرْجِعْهُ»(٢). وفي لفظ «فَارْدُدْهُ»(٣)، وفي رواية «لا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ»(٤).
ومعنى هذا الحديث أن بشير بن سعد الأنصاري الخزرجي جاء بابنه النعمان إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يشهده على أنه أعطاه غلاماً رقيقاً شاباً فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - أكل ولدك نحلته أي أعطيته مثل النعمان؟ فقال بشير بن سعد لا فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - ما ذكرنا في الحديث.
وفي الحديث من الفوائد منها:
١ - وجوب العدل بين الأولاد وتحريم تفضيل بعضهم على بعض.
٢ - أن التخصيص أو التفضيل لغير حاجة أو ضرورة من الظلم والجور لا تجوز الشهادة فيه.
٣ - وجوب الإنكار على من فضَّل بعض أولاده على بعض لأنه جيف وظلم.
٤ - أن الحكم الذي يجري على خلاف شرع الله، فإنه محرم غير نافذ فإن النبي
- صلى الله عليه وسلم - لم يقبل من بشير ما نفذ من الوصية بل زجره وردها.
(١) سبق تخريجه، ص ٣٥. (٢) أخرجه البخاري - كتاب الهبة - باب الهبة للولد (٢٥٨٦). (٣) أخرجه مسلم - كتاب الهبات - باب كراهة تفضيل بعضِ الأولاد في الهبة (٢٤٦٣). (٤) أخرجه البخاري - كتاب الشهادات - باب لا يشهد على شهادة جور (٢٦٥٠).