(١) قوله «وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْتَارَ إِلاَّ فِي الْمَجْلِسِ»: أي إذا خيرها زوجها بين فراقه والبقاء معه، فإنها تختار في المجلس، فإما أن تختار نفسها فتطلق طلقة واحدة، أو تختار البقاء مع زوجها، أو أن تسكت فلا تختار فلا يقع شيئاً.
(١) الشرح الممتع (١٣/ ٨٣). (٢) رواه البيهقي في السنن الكبرى - كتاب الخلع والطلاق - باب ما جاء في التمليك (١٥٤٣٤).