وظاهر الآية الكريمة لا يدل على هذا التقسيم، لأن الحرف {أوْ} أصله للتخيير، لكنَّ القائلين بذلك يرون أن الآية فيها قيود مقدرة، والمعنى: أن يقتلوا إذا قتلوا ولم يأخذوا المال، أو يصلبوا إذا قتلوا وأخذوا المال، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إذا أخذوا المال ولم يقتلوا أحداً، أو ينفوا من الأرض إذا أخافوا السبيل ولم يقتلوا ولم يأخذوا مالاً، وهذا قول الجمهور من الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وهو اختيار شيخنا -رحمه الله- (٥) واستدلوا بما ورد عن=