=وقال المالكية (١)، والحنابلة (٢): دية الكتابي «اليهودي والنصراني» المعاهد أو المستأمن نصف دية المسلم، ونساؤهم نصف ديات المسلمين، أي كنساء المسلمات واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً:«دِيَةُ المعَاهد نِصْفُ دِيَةِ المُسْلِمِ»، وفي لفظ:«أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قضى بَأَنَّ عَقْلَ أَهْلِ الكِتَابِ نِصْفُ عَقْلِ المُسْلِمِينَ»(٣).
وقال الشافعية (٤) دية اليهودي والنصراني والمعاهد والمستأمن ثلث دية المسلم، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه -صلى الله عليه وسلم- «فَرَضَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَرْبَعَةَ آلافِ دِرْهَمٍ»(٥).
والصحيح: ما ذهب إليه المالكية، والحنابلة للأحاديث المتقدمة.
(١) قوله «وَدِيَةُ الْمَجُوْسِيِّ ثَمَانُ مِائَةِ دِرْهَمٍ»: المجوسي هو الذي لا كتاب له، والمراد به المجوسي المستأمن فديته ثمانمائة درهم، وأن نساءهم نصف دياتهم، أي أربع مئة درهم، هذا باتفاق الفقهاء غير الحنفية، وهو قول=
(١) الشرح الكبير للدردير (٤/ ٢٦٧) (٢) المغني (١٢/ ٥٥) (٣) أخرجه الترمذي في الديات - باب ما جاء في دية الكفار (١٤١٣)، النسائي في القسامة - باب كم دية الكافر؟ (٨/ ٤٥)، ابن ماجه في الديات - باب دية الكافر (٢٦٤٤)، وحسنه الألباني في الإرواء (٢٢٥١). (٤) مغني المحتاج (٤/ ٥٧)، المهذب: (٢/ ١٩٧) (٥) أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٩٢)، رقم ١٨٤٧٤)، والدارقطني برقم (٣٢٨٦)، وروى معناه عن عمر بن الخطاب في كتاب الديات - باب ما جاء في دية الكافر برقم (١٤١٣)، وقال الألباني حسن صحيح، انظر: صحيح ابن ماجة (٢٦٥٩).