=عَلَى نَفْسِهِ، أَلا لا يَجْنِي جَانٍ عَلَى وَلَدِهِ وَلا مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ» (١)، فالأصل في ضمان المتلفات أنه يكون على الجاني المُتلِف نفسه، ولا يتحمّله غيره.
قال ابن قدامة:«أجمع أهل العلم على أن دية العمد تجب في مال القاتل، لا تحملها العاقلة»(٢)، وهذا يقتضيه الأصل، قال تعالى:{وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}(٣) انتهى.
وتكون حالة غير مؤجلة، كما هو الأصل في بدل المتلفات، ولأن القاتل، عمداً عدواناً غير معذور، بخلاف شبه العمد.
(١) قوله «وَإِنْ كَانَ شِبْهَ عَمْدٍ فَكَذلِكَ فِيْ أَسْنَانِهَا»: جملته أن القول في أسنان دية شبه العمد، كالقول في دية العمد، دليل ذلك حديث عبد الله بن عمر المتقدم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:«أَلا إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَإِ قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا فِيهِ مِائَةٌ مِنْ الإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلادُهَا»(٤).
(٢) قوله «وَهِيَ عَلى العَاقِلَةِ»: أي ودية شبة العمد على العاقلة، وذلك من أجل التعاون والتخفيف والمواساة للجاني، وهذا هو قول الجمهور، =
(١) رواه الترمذي في الفتن - باب ما جاء دماؤكم وأموالكم عليكم حرام (٢١٥٩)، ابن ماجه في الديات - باب لا يجنى أحد على أحد (٢٦٦٩)، قال الألباني: صحيح، الإرواء (٧/ ٣٣٣ - ٣٣٤)، الصحيحة (١٩٧٤). (٢) المغني مع الشرح الكبير (٩/ ٤٨١). (٣) سورة فاطر: الآية ١٨. (٤) سبق تخريجه، ص ١١.