سَوَاءٌ كَانَ الحَالِفُ مُسْلِمًا، أَوْ كَافِرًا (١)، وَيَجُوْزُ القَضَاءُ فِيْ الأَمْوَالِ وَأَشْبَاهِهَا بِشَاهِدٍ وَيَمِيْنٍ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِيْنٍ (٢)،
ــ
=سبحانه:{تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ ... } , وقال:{فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ... }(١) , وقال تعالى:{وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ ... }(٢) , وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- لركانة بن عبد يزيد في الطلاق:«وَاللَّهِ مَا أَرَدْتَ إِلاَّ وَاحِدَةً» قال: «وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلاَّ وَاحِدَةً»(٣).
(١) قوله «اسَوَاءٌ كَانَ الحَالِفُ مُسْلِمًا، أَوْ كَافِرًا»: أي سواء كان المدعى عليه مسلماً أو كافراً، عدلاً أو فاسقاً؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال للحضرمي المدعي على الكندي:«بَيِّنَتُكَ قَالَ: لَيْسَ لِي بَيِّنَةٌ، قَالَ: يَمِينُهُ، قَالَ: إِذًا يَذْهَبُ بِهَا. قال: «لَيْسَ لَكَ إِلا ذَلِكَ»(٤).
(٢) قوله «وَيَجُوْزُ القَضَاءُ فِيْ الأَمْوَالِ وَأَشْبَاهِهَا بِشَاهِدٍ وَيَمِيْنٍ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِيْنٍ»: هذا قول أكثر أهل العلم، أي يرون ثبوت المال لمدعيه بشاهد ويمين.
وقال بعض أهل العلم: من قضى بالشاهد واليمين نقض حكمه لأن الله تعالى قال: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ=
(١) سورة النور: الآية ٦. (٢) سورة النور: الآية ٥٣. (٣) أخرجه أبو داود في الطلاق - باب في النية (٢٢٠٨)، والترمذي في الطلاق - باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة (١١٧٧)، وابن ماجه في الطلاق - باب طلاق البتة (٢٠٥١)، قال الألباني: ضعيف، انظر: الإرواء (٦/ ١٣٩). (٤) رواه مسلم في الأقضية - باب الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه (٣٦٢٣).