(١) قوله «بِتَحْرِيْرِ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا»: هذه هي كفارة «الظهار وهي على ثلاثة خصال»:
الأولى: عتق رقبة من قبل أن يمس أحدهما الأخر بالجماع وما دونه كما سبق دليل ذلك قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}(١).
فقوله «يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا»: أي يعودون إلى الجماع الذي حرموه على أنفسهم، وهذا هو المعنى الصحيح للآية
وقوله «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ» أي تخليصها من الرق, وهل يشترط أن تكون الرقبة مؤمنة؟
الجواب: قولان للفقهاء: والراجح اشتراط كون الرقبة مؤمنة، وهذا قول مالك (٢)، والشافعي (٣)، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد (٤).
(٢) قوله «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا»: هذه هي الخصلة الثانية من خصال كفارة الظهار، وهي الصيام، دليل ذلك قوله تعالى:{فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}(٥).
(١) سورة المجادلة: الآية ٣. (٢) القوانين الفقهية، ص ٢٤١، بداية المجتهد (٢/ ٢٨٥). (٣) المجموع (٨/ ٧٤٣)، المهذب (٢/ ١٤٧). (٤) المغني (١١/ ٨١)، كشاف القناع (٥/ ٣٧٩). (٥) سورة المجادلة: الآية ٣.