=إكراماً له، وحماية لفراشه، فكيف يدنس بهذا؟ وهل قذف زوجات الأنبياء إلا استهزاءٌ بالأنبياء، وسخرية بهم، ولهذا فالصحيح أنه لا يدخل في كلام المؤلف» (١).
(١) قوله «جُلِدَ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً»: هذه عقوبة القذف، وهي ثمانون جلدة، ويتبعها عقوبتان: الأولى: عدم قبول شهادته، إلا إن تاب على الراجح من قولي أهل العلم، الثانية: وصفه بالفسق، لأنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، كما قال تعالى:{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}(٢)، وظاهر كلامه أن الثمانين تجب على الحر وعلى العبد، لأنه أطلق، وبه قال جماعة من السلف، واختاره الشنقيطي (٣) لعموم الآية.
القول الثانِي: أنه أربعون، وهو قول الجمهور (٤)، قياساً على الزنا الثابت تنصيفه على الأمة بقوله تعالى:{فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}(٥)، وقد تقدم ذلك مفصلاً في كتاب الحدود.
(٢) قوله «إِذَا طَالَبَ المَقْذُوْفُ»: أي إقامة الحد على القاذف مشروط بالمطالبة به من قبل المقذوف، فإذا أراد أن يسقط حد القذف عن القاذف فله ذلك، =
(١) انظر في ذلك: الشرح الممتع (١٤/ ٢٨١). (٢) سورة النور: الآية ٤. (٣) أضواء البيان (٦/ ٩٢ - ٩٣). (٤) المغني (١٢/ ٣٨٧). (٥) سورة النساء: الآية ٢٥.