(١) قوله «وَتَجِبُ فِيْمَا زَادَ عَلَى النِّصَابِ بِحِسَابِهِ) أي تجب فيما زاد عن النصاب ولو كانت هذه الزيادة قليلة، مثال ذلك: إذا قلنا إن نصاب الفضة مائتا درهم وشخص عنده خمسون درهمًا أخرى منها، فهذه الخمسون الزائدة على=
(١) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة - باب زكاة الغنم (١٣٦٢). (٢) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة - باب من بلغت عند صدقة بنت مخاض وليست عنده (١٣٦١) (٣) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة - باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع (١٣٥٨). (٤) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة - باب ما كان بين خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ... (١٣٥٩).