(١) قوله «وَمَا تَعَذَّرَ ذَبْحُهُ فَمَاتَ بِعَقْرِهِ، حَلَّ بِشُرُوْطٍ سِتَّةٍ، ذَكَرْنَا مِنْهَا ثَلاثَةٌ فِيْ الذَّكَاةِ»: أي: أما ما تعذر ذبحه لكونه غير مقدور عليه، فهذا لا يحل إلا بشروط ستة سبق ذكر ثلاثة منها في الذكاة، وهي:
الأول: أهلية المذكي.
الثاني: ذكر اسم الله عليه.
الثالث: أن يصيد بجارح أو آلة تجرح الصيد.
(٢) قوله «وَالرَّابِعُ: أَنْ يَكُوْنَ الجَارِحُ الصَّائِدُ مُعَلَّمًا، وَهُوَ: مَا يَسْتَرْسِلُ إِذَا أُرْسِلَ، وَيُجِيْبُ إِذَا دُعِيَ»: هذا هو الشرط الرابع وهو الجارحة، أي: المفترسة من السباع والطير، ويشترط فيها أن تكون معلمة، ولا خلاف في اشتراط التعليم، لقوله تعالى:{وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ}(١).
وذكر المصنف صفة التعليم، وذكر لها وصفان:
الأول: أن يسترسل إذا أُرسل. الثانِي: أن يرجع إذا دعي.
فإذا استرسل الكلب أو الصقر مثلاً بنفسه لم يحل؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لعدي بن حاتم -رضي الله عنه-: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ»(٢). =