=أو خفيفة لقول عائشة - رضي الله عنها- في صفة غسل النبي - صلى الله عليه وسلم - « ... حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ»(١).
أما أدلة تخليل اللحية فمنها ما رواه أبو داود وغيره عن أنس - رضي الله عنه -: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ وَقَالَ: هَكَذَا أَمَرَنِيْ رَبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ»(٢).
- تنبيه: في صفة تخليل اللحية: لتخليلها صفتان هما:
الأولى: أن يأخذ كفًا من ماء ويجعله تحتها حتى تتخلل به.
الثانية: أن يأخذ كفًا من ماء ويخللها بأصابعه كالمشط أفاد ذلك شيخنا (٣) -رحمه الله-. ومعنى التخليل تفريق شعر اللحية وإسالة الماء بينه.
(١) قوله «ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاثًا» هذا من فروض الوضوء، قال تعالى:{وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ}(٤)، وقوله:«ثَلاثًا» هذا سنة ولكن كما ذكرنا الواجب مرة واحدة والزيادة عليها سنة.
(٢) وقوله «وَيُدْخِلُهُمَا فِي الْغَسْلِ» أي يدخل المرفقين في الغسل؛ لأنهما من جملة محل الفرض المأمور بغسله.
- تنبيهان:
أولاً: في حالات مقطوع اليد:
(١) أخرجه البخاري في كتاب الغسل - باب تخليل الشعر - رقم (٢٦٩). (٢) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة - باب تخليل اللحية - رقم (١٤٥)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/ ٣٠) رقم (١٣٢). (٣) الشرح الممتع (١/ ١٧٣). (٤) سورة المائدة: ٦.