(١) قوله «بَابُ السَّبْقِ»: السبق بسكون الباء بلوغ الغاية قبل غيره، وبالتحريك «السبَق» ما يتراهن عليه المتسابقون في الخيل والإبل والنضال فمن سبق أخذه ويسمى «الجعل».
[ذكر بعض الفوائد]
- الفائدة الأولى: حكم السبق:
السبق جائز بالكتاب والسنة والإجماع.
أما دليل الكتاب: فقوله تعالى: {قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ .. » (١) أي نترامى بالسهام أو نتجارى على الأقدام، وقوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ .. » (٢).
أما دليل السنة: فمنها ما ثبت عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو على المنبر يقول:«{وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ}، أَلا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ»(٣).
وما جاء عن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا سَبْقَ إِلاَّ فِي خُفٍّ أَوْ فِي حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ»(٤). وجه الدلالة منه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز السباق على جعل، وأيضاً ما ثبت عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «سَابَقَ بِالْخَيْلِ الَّتِي قَدْ =
(١) سورة يوسف: الآية ١٧. (٢) سورة الأنفال: الآية ٦٠. (٣) أخرجه مسلم - كتاب الإمارة - باب فضلِ الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه (٥٠٥٥). (٤) أخرج أبو داود - كتاب الجهاد (٢٥٧٦)، وصححه الألباني في الإرواء (٣/ ٢٩).