الثَّانِيْ: أَنْ يُنَفِّلَ الأَمِيْرُ مَنْ أَغْنَى عَنِ المُسْلِمِيْنَ غَنَاءً مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ، كَمَا أَعْطَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - سَلَمَةَ بْنَ الأَكْوَعِ يَوْمَ ذِيْ قَرَدٍ سَهْمَ فَارِسٍ وَرَاجِلٍ، وَنَفَّلَهُ أَبُوْ بَكْرٍ -رضي الله عنه- لَيْلَةَ جَاءَهُ بِتِسْعَةِ أَهْلِ أَبْيَاتٍ امْرَأَةً مِنْهُمْ (١)،
ــ
(١) قوله «الثَّانِيْ: أَنْ يُنَفِّلَ الأَمِيْرُ مَنْ أَغْنَى عَنِ المُسْلِمِيْنَ غَنَاءً مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ، كَمَا أَعْطَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- سَلَمَةَ بْنَ الأَكْوَعِ يَوْمَ ذِيْ قَرَدٍ سَهْمَ فَارِسٍ وَرَاجِلٍ، وَنَفَّلَهُ أَبُوْ بَكْرٍ -رضي الله عنه- لَيْلَةَ جَاءَهُ بِتِسْعَةِ أَهْلِ أَبْيَاتٍ امْرَأَةً مِنْهُمْ»: هذا هو الضرب الثاني: وهو أن يخص الإمام بعض الغانمين بشيء لغنائه وبأسه أو لمكروه تحمله ككونه طليعة أو عيناً فيجوز من غير شرط لما روى سلمة بن الأكوع قال: «أغار عبد الرحمن بن عيينة على إبل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فتبعتهم ... »، وذكر الحديث إلى قوله:«فأعطاني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الفارس والراجل»(١).
وعنه -رضي الله عنه-: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمَّر أبا بكر فبيتنا عدونا فقتلت منهم تسعة أهل أبيات فأخذت منهم امرأة فنفلنيها أبو بكر -رضي الله عنه- فلما قدمت المدينة استوهبها مني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فوهبتها له»(٢).
ولأن في هذا تحريضا على القتال ونفعاً للمسلمين والدفع عنهم فجاز كإعطاء السهم.
(١) رواه أبو داود - في الجهاد - باب في السرية ترد على أهل العسكر (٢٧٥٤)، قال الألباني: حسن صحيح، سنن أبي داود (٣/ ٨١). (٢) رواه ابن ماجه في كتاب الجهاد - باب فداء الأسرى (٢٨٤٦)، قال الألباني: حسن، انظر: صحيح أبي داود (٢٤١٦).