أو ضرر عليه في ماله بأن خاف أن يحرق دكانه، أو يكسر زجاج سيارته، أو ما أشبه ذلك.
أو ضرر عليه في أهله بأن خاف أن يؤذى ولده أو زوجته، أو أبوه، أو ما أشبه ذلك، متى خاف ذلك كله فإنه لا يلزمه الأداء.
(١) قوله «الْمَشْهُوْدُ بِهِ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ»: المراد بالمشهود به: هو رؤية الشاهد للشيء الذي سيشهد عليه، وهو أربعة أقسام.
(٢) قوله «أَحَدُهَا: الزِّنَى وَما يُوْجِبُ حَدَّهُ، فَلا يَثْبُتُ إِلاَّ بِأَرْبَعَةِ رِجَالٍ أَحْرَارٍ عُدُوْلٍ»: شرع المصنف في بيان عدد الشهود، وأن ذلك يختلف باختلاف المشهود به.