فإن عقد عليها قبل التسع ولم يدخل عليها إلا بعد البلوغ فإن لها الخيار.
المرتبة الثانية: وهي من كانت دون البلوغ وفوق التسع، وهذه على قولين:
الأول: وهو ما ذهب إليه عامة الفقهاء (٢) أن الأب له أن يزوجها بغير إذنها، واحتجوا لذلك بحديث عائشة -رضي الله عنه- المتقدم وقالوا: لا فرق بين التسع والثمان والعشر، وقالوا أيضاً: بأنها صغيرة ولا تعلم ولا تعي.
القول الثاني: وهو رواية عن الإمام أحمد (٣)، وهي اختيار شيخ الإسلام -رحمه الله- (٤) أنه لا يجوز للأب أن يزوج ابنته بعد التسع إلا برضاها، وهذا هو الأظهر.
المرتبة الثالثة: وهي البنت البكر البالغة فهل للأب أن يزوجها بغير رضاها؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
الأول: ما ذهب إليه المالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧) وهو جواز=
(١) رواه البخاري في النكاح - باب إنكاح الرجل ولده الصغار ... (٥١٣٣)، ومسلم في النكاح - باب تزويج الأب البكر الصغيرة (١٤٢٢)، عن عائشة رضي الله عنها. (٢) المغني مع الشرح الكبير (٧/ ٣٨٨). (٣) الإنصاف (٨/ ٤٢). (٤) المرجع السابق. (٥) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٢/ ٢٢٤، ٢٢٧). (٦) روضة الطالبين (٧/ ٥٣ - ٥٥). (٧) الإنصاف (٨/ ٤٤)، والمغني (٩/ ٣٩٦).