وعلم من قوله «خَاصَّةً» أنه لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر في المطر، وهذا هو المذهب (١)، وهو مذهب المالكية (٢)، والصحيح أنه يجوز الجمع بينهما؛ لعموم حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -، ولأن العبرة بالمشقة، فمتى وجدت جاز الجمع، وهذا مذهب الشافعية (٣)، وهو اختيار شيخينا (٤) - رحمهما الله -، وعليه كثير من أهل العلم.
(١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٥/ ٩٦). (٢) جواهر الإكليل (١/ ٥٢)، القوانين الفقهية ص ٨٧. (٣) مغني المحتاج (١/ ٢٧٤). (٤) الشرح الممتع (٤/ ٣٩٣)، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٢/ ٢٩٠، ٢٩١).