(١) قوله «إِذَا لَمْ يُوْجَدْ مَنْ يَقُوْمُ بِهَا سِوَى اثْنَيْنِ، لَزِمَهُمَا القِيَامُ بِهَا»: أي ويكون تحمل الشهادة فرض عين إن تعين عليه تحمل الشهادة، بأن لم يوجد إلا من يكفي للشهادة، وذلك كسائر فروض الكفايات.
(٢) قوله «عَلى القَرِيْبِ وَالبَعِيْدِ»: أي ومن لزمته الشهادة فعليه أن يقوم بها على القريب والبعيد، لا يسعه التخلف عن إقامتها وهو قادر على ذلك.
(٣) قوله «إِذا أَمْكَنَهُمَا ذلِكَ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُونُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوْ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِيْنَ»(١): هذان شرطان في لزوم الشهادة، الأول هو إمكانية الأداء، أي أن يكون قادراً على الأداء، فإن كان عاجزاً فإنه لا يلزمه لقوله تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}(٢)، وقوله:{لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا}(٣)، ومن القواعد المقررة المأخوذة من هذه الآية أنه لا واجب مع عجز، وعلى هذا فإذا كان عاجزاً عن أدائها فإنه لا يلزمه للعجز.
الشرط الثاني: انتفاء الضرر، ولهذا قال:«مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ»، فإذا خاف الضرر فإنه لا يلزمه لا التحمل ولا الأداء، والضرر منه ما يكون ضرر=
(١) سورة النساء: الآية ١٣٥. (٢) سورة التغابن: الآية ١٦. (٣) سورة البقرة: الآية ٢٨٦.