ثانيًا: يكون المسح لأكثر العمامة وإن مسح الكل فلا حرج ويستحب إذا كانت الناصية بادية أن يمسحها مع العمامة.
ثالثًا: هل يشترط للعمامة توقيت كالخف؟ قولان: الأول أنه يشترط لها قياسًا على الخف.
الثاني أنه لا يشترط، وبه قال ابن حزم (١)، وذهب إليه الشوكاني (٢)، وهو قول شيخنا (٣) -رحمه الله-، لكنه قال: لو سلكنا سبيل الاحتياط فلم تلبسها إلا على طهارة وفي المدة المحددة للخفين لكان حسنًا.
قلت: وهذا عندي أحوط.
رابعًا: هل يشترط لبسها على طهارة؟ قولان:
والصحيح أنه لا يشترط لبسها على طهارة وهو قول شيخنا -رحمه الله-.