ومفهوم كلامه أنه لا يُستثنى النصف، فلا يصح له عشرة إلا خمسة، بل تلزمه العشرة، لأنه لم يرد في كلام العرب إلا القليل من الكثير، والنصف ليس بقليل، قال الطوفي:«وهو الصحيح من مذهبنا»(٢).
والقول الثانِي: أنه يصح استثناء النصف، قال ابن هبيرة:«وظاهر المذهب صحته»(٣)، واختاره الخرقي، وذلك لأن النصف ليس بالأكثر، فجاز، كالأقل (٤).
وأما استثناء الأكثر فالمذهب أنه لا يصح، لأنه لم يرد في لغة العرب، قال الزجَّاج:«لم يأت الاستثناء في كلام العرب إلا قليل من كثير»(٥)، فلو قال: له عليَّ عشرة إلا ستة لزمته العشرة كلها، والجمهور على أنه يصح استثناء أكثر من النصف، لقوله تعالى:{إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ}(٦)، وأتْبَاعُ إبليسَ من بني آدم أكثرُ من النصف، وأجيب عنه بأنه استثناء من صفة، والاستثناء من الصفة يصح وإن خرج الكل أو الأكثر.
(١) سورة العنكبوت: الآية ١٤. (٢) مختصر الروضة، ص ١١٢. (٣) الإفصاح (٢/ ١٧). (٤) المغني (٧/ ٢٩٣). (٥) معاني القرآن وإعرابه (٤/ ١٦٤). (٦) سورة الحجر: الآية ٤٢.