وأما السُّنة فقد ثبتت مشروعيته بدلالة القول والفعل:
فمن دلالة القول حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ»(٣).
ومن دلالة الفعل فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى كما في الصحيحين في قصة اختصام علي وجعفر، وكذلك قصة الزبير مع جاره، وكذلك أيضاً ولّى القضاة، كما بعث علياً -رضي الله عنه- إلى اليمن قاضياً، وكذا غيره من الصحابة رضي الله عنهم.
وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاء والحكم بين الناس.
(١) سورة ص: الآية ٢٦. (٢) سورة المائدة: الآية ٤٢. (٣) رواه البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ (٦٩١٩) , صحيح مسلم - كتاب الأقضية - باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ (١٧١٦).