= وقوله -صلى الله عليه وسلم- «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ»(١)، وهذا قول المالكية (٢).
القول الثاني: أن جميع ما في البحر حلال إلا الضفدع والتمساح والحية، وهو قول الحنابلة كما سيذكره المؤلف.
القول الثالث: أن جميع ما في البحر من الحيوان محرم الأكل إلا السمك خاصة فإنه يحل أكله إلا ما طفا منه. واستدلوا لذلك بقوله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ}(٣)، حيث لم يفصل بين البري والبحري، وقوله تعالى:{وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ}(٤).
وما سوى السمك من حيوان البحر خبيث كالضفدع والسرطان والحية ونحوها، وهذا قول الحنفية (٥)، ووجه في مذهب الشافعية (٦).
القول الرابع: أن الذي يحل أكله من الحيوان البحري هو السمك، وأما غير السمك فيؤكل منه ما يؤكل نظيره في البر كالبقر والشاة وغيرها، =
(١) أخرجه الإمام أحمد (٢/ ٢٣٧، ٣٣٨، ٣٦١)، أبو داود في الطهارة - باب الوضوء بماء البحر (٨٣)، الترمذي في الطهارة - باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور (٦٩)، النسائي في المياه - باب الوضوء بماء البحر (١/ ١٧٦)، ابن ماجه في الطهارة - باب الوضوء بماء البحر (٣٨٦)، مالك (١/ ٢٢)، الشافعي في «المسند» (٤٢) ترتيب، الدارمي (١/ ٢٠١)، ابن خزيمة (١١١)، والحاكم (١/ ١٤١)، البيهقي (١/ ٣) عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، وصححه البخاري، والترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي. (٢) بداية المجتهد (١/ ٣٤٥)، الشرح الكبير للدردير (٢/ ١١٥). (٣) سورة المائدة: الآية ٣. (٤) سورة الأعراف: الآية ١٥٧. (٥) بدائع الصنائع (٥/ ٣٥). (٦) المجموع (٩/ ٣٢).