١ - أن الطلاق في حال الحيض مخالف لأمر الله تعالى لقوله:{فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}(١).
وقد أخرج النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:{فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}(٢)، قال «قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ»، قال السيوطي:«بضم القاف والباء, أي إقبالها وأولها حين يمكنها الدخول بها والشروع وذلك حال الطهر»(٣)، وعلى ذلك الطلاق في الحيض خلاف ما أمر الله تعالى، فهو طلاق محرم فيكون باطلاً لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»(٤) , والقاعدة في ذلك:«أن ما أذن فيه الشارع من الطلاق يقع, وما لم يأذن فيه الشارع فهو لاغ غير نافذ» , ولم يكن هناك فرق بين المنهي عنه والمأذون فيه.
٢ - ما ورد عن طريق ابن الزبير أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَرَدَّهَا -صلى الله عليه وسلم- =
(١) سورة الطلاق: الآية ١. (٢) سورة الطلاق: الآية ١. (٣) شرح السيوطي لسنن النسائي (٦/ ١٣٧). (٤) رواه البخاري معلقاً مجزوماً به - كتاب الاعتصام بالسنة - باب إِذا اجتهد العامل أَو الحاكم فأَخطأَ خلاف الرسولِ (٢٠)، ووصله مسلم - كتاب الأقضية - باب نقض الأحكام الباطلة، رقم (١٧١٨)، من حديث عائشة رضي الله عنها.