= - يعني الخلع -» (١)، وعلى هذا فهو فسخ بأي لفظ كان, ما دام أنه بعوض وهذا هو اختيار شيخنا -رحمه الله-.
قال -رحمه الله- (٢) «والراجح أنه ليس بطلاق وان وقع بلفظ الصريح, ويدل لهذا القرآن الكريم قال الله عز وجل:{الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}(٣) أي: في المرتين إما أن تمسك وإما أن تسرح فالأمر بيدك: {وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}(٤)، إذًا هذا فراق يعتبر فداء، ثم قال عز وجل:{فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ}(٥).
فلو أننا حسبنا الخلع طلاقاً لكان قوله {فَإِنْ طَلَّقَهَا} هي الطلقة الرابعة، وهذا خلاف الإجماع والدلالة في الآية واضحة، ثم قال -رحمه الله-: ولهذا ذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن كل فراق فيه عوض فهو خلع وليس بطلاق, حتى ولو وقع بلفظ الطلاق وهذا هو القول الراجح».
قلت: وبعد عرض أقوال أهل العلم الذي يترجح عندي هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام، وابن القيم، وشيخنا إلا إن أوقعه بلفظ الطلاق، =
(١) رواه عبد الرزاق (٦/ ٤٨٦)، وسعيد ابن منصور في سننه (١٤٤٩). (٢) الشرح الممتع (١٢/ ٤٦٤٨). (٣) سورة النساء: الآية ٢٢٨. (٤) سورة البقرة: الآية ٢٢٨. (٥) سورة البقرة: الآية ٢٢٨.