=الثاني: يلزمها الظهر والعصر، وهو قول المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، ورجحه سماحة شيخنا ابن باز (٤) -رحمه الله-، وهو الراجح.
لكن اختلفوا في القدر الذي تجب به الصلاة، والذي يظهر - والله أعلم - أن الإدراك يكون بإدراك ركعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ»(٥).
وعلى هذا نقول لهذه المرأة أنها يلزمها الظهر مع العصر إبراء للذمة وعملاً بالأحوط.
(١) قوانين الأحكام الشرعية ص ٦٠. (٢) نهاية المحتاج (١/ ٣٣٧). (٣) المغني (١/ ٤٠٧). (٤) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٠/ ٢١٧). (٥) أخرجه البخاري في كتاب المواقيت - باب من أدرك من الصلاة ركعة - رقم (٥٤٦)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة - رقم (٦٠٧).